الشُّرُوط وَالأَحْكَام
تَحْدِيث أَخِير: ٢٩ دِيسَمْبَر ٢٠٢٥
مُقَدِّمَة
تَشْرَح هذِهِ الصَّفْحَة الشُّرُوط وَالأَحْكَام لِاِسْتِخْدَام مَوْقِع زُمَرُ الوَفَاء المَعَارِج، وَحُقُوق وَوَاجِبَات الأَعْضَاء وَالمُسْتَخْدِمِين، وَطَرِيقَة التَّفَاعُل فِي هذِهِ المُنَصَّة.
الحِسَاب
يُمْكِن لِكُلِّ شَخْصٍ إِنْشَاء حِسَاب عَلَى هذَا المَوْقِع. وَلَكِن، يَجُوز لِأَعْضَاء مَرْحَلَة زُمَرُ الوَفَاء المَعَارِج فَقَطِ الاِدِّعَاء وَإِدَارَة صَفْحَة زُمَرُ المُتَطَابِقَة مَعَ هُوِيَّتِهِم الشَّخْصِيَّة. وَيُمْنَع عَلى الأَعْضَاء اِدِّعَاء صَفْحَة أَعْضَاء آخَرِينَ. وَيُمْنَع شَدِيداً عَلى المُسْتَخْدِمِين غَيْر الأَعْضَاء اِدِّعَاء صَفْحَة أَيِّ أَعْضَاء وَيُمْكِنُهُم اِسْتِخْدَام حِسَابِهِم لِلْدُّخُول أَوْ التَّفَاعُل بِشَكْل مَحْدُود فَقَط. لِفَكِّ الرَّبْط أَوْ حَذْف الحِسَاب الَّذِي تَمَّ رَبْطُه بِصَفْحَة أَعْضَاء، يَجِب عَلَى الأَعْضَاء مُرَاجَعَة مُطَوِّر المَوْقِع أَوْ أَعْضَاء لَدَيْهِم الإِذْن بِتَعْدِيل الصَّلاحِيَّات.
مُزَايَا الحِسَاب وَالصَّفْحَة
تَخْتَلِف المُزَايَا حَسَب حَالَة حِسَاب المُسْتَخْدِم:
المُسْتَخْدِم العَام (غَيْر أَعْضَاء مَرْحَلَة زُمَرُ الوَفَاء المَعَارِج) يُمْكِنُه تَعْدِيل اِسْم العَرْض فَقَط وَإِدَارَة الحِسَاب الخاص بِهِ. لَا يَمْتَلِك المُسْتَخْدِم العَام صَفْحَة عَامَّة.
أَعْضَاء مَرْحَلَة زُمَرُ الوَفَاء المَعَارِج يُمْكِنُهُم تَعْدِيل الاِسْم المُسْتَعْمَل، السِّيرَة الشَّخْصِيَّة، وَحِسَابَات وَسَائِل التَّوَاصُل الاِجْتِمَاعِي لِغَرَض عَرْض المَعْلُومَات العَامَّة عَلَى صَفْحَتِهِم. لا يَجُوز لِأَعْضَاء تَعْدِيل الاِسْم الرَّسْمِي الرَّئِيسِي لِلصَّفْحَة العَامَّة.
بَعْض الأَعْضَاء يُمْكِنُهُم الحُصُول عَلَى وَاحِدَة أَوْ بَعْض مُزَايَا المُدِير، مِثْل تَسْلِيم شِعَار لِأَعْضَاء آخَرِينَ، تَدْرِيب نِظَام البَحْث غَيْر الدَّقِيق، أَوْ فَكّ رَبْط صَفْحَة أَعْضَاء آخَرِينَ، وَإِدَارَة صَلاحِيَّات مُزَايَا المُدِير لِأَعْضَاء آخَرِينَ فَقَط إِذَا كَانَ لَدَيْهِم الإِذْن المُنَاسِب مِنْ مُطَوِّر المَوْقِع أَوْ أَعْضَاء ذَوِي الإِذْن بِتَعْدِيل الصَّلاحِيَّات.
صَفْحَة الفِرَق وَصَلاحِيَّات الإِدَارَة
كُل صَفْحَة فِرِق يُمْكِنُ إِدَارَتُهَا مِن قِبَل رَئِيس الفِرْق، نائب الرَّئِيس، وَالمُحرِّر المُعَيَّن. بَعْض الصِّفَات، مِثْل الاسْم الرَّسْمِي لِلصَّفْقَة وَقَائِمَة الأَعْضَاء، لَا يُمْكِن تَعْدِيلُهَا أَبَدًا. صَلاحِيَّات كُل دَوْر هِي كَمَا يَلِي:
رَئِيس الفِرْق يَمْتَلِك كُل الصَّلاحِيَّات لِإِدَارَة صَفْحَة الفِرْق، بِمَا فِي ذَلِكَ الاسْم، الشِّعَار، الوَصْف، صُوَر الفِرْق، هَيْكَلَة التَّنْظِيم، وَإِدَارَة المُحرِّرِين. يُمْكِن لِرَئِيس الفِرْق أَيْضًا نَقْل المَنْصِب وَتَعْدِيل نَائِب الرَّئِيس.
نَائِب الرَّئِيس يَمْتَلِك صَلاحِيَّات مُشَابِهَة لِرَئِيس الفِرْق، وَلَكِن لا يُمْكِنه تَعْدِيل الرَّئِيس أَوْ نَائِب الرَّئِيس. يُمْكِن لَهُ إِدَارَة الاسْم، الشِّعَار، الوَصْف، صُوَر الفِرْق، الهَيْكَلَة التَّنْظِيمِيَّة، وَالمُحرِّرِين.
المُحرِّر المُعَيَّن مِن قِبَل الرَّئِيس أَوْ نَائِب الرَّئِيس يُمْكِنه تَعْدِيل الاسْم، الشِّعَار، الوَصْف، وَصُوَر الفِرْق. لَا يَمْتَلِك المُحرِّر صَلاحِيَّات لإِدَارَة الهَيْكَلَة التَّنْظِيمِيَّة أَوْ المُحرِّرِين.
اِسْتِخْدَام المَوْقِع
يُخَصَّص هذَا المَوْقِع لِغَرَض تَوفِير مَعْلُومَات عَن المَرْحَلَة، وَصَفْحَات الأَعْضَاء، وَتَوْثِيق صَفْحَات الفِرَق. يُحَظَر عَلى المُسْتَخْدِمِين اِسْتِخْدَام المَوْقِع لِغَرَاض الرَّسَائِل المُزْعِجَة، أَوْ اِسْتِخْدَام غَيْر قَانُونِي، أَوْ أَيَّ أَنْشِطَة غَيْر مَشْرُوعَة أُخْرَى.
المُحْتَوَى وَالمَسْؤُولِيَّة
يَجِب أَنْ يَتَمَشَّى المُحْتَوَى الَّذِي يُحَمِّلُه الأَعْضَاء وَالمُسْتَخْدِمُون مَع القَوانين، المَعَايِير العَامَّة، وَأَخْلاق المَرْحَلَة. يَتَحَمَّل الأَعْضَاء مَسْؤُولِيَّة المُحْتَوَى الَّذِي يُنْشِرُونَه عَلَى صَفْحَتِهِم العَامَّة وَيَجِب أَنْ يَتَأَكَّدُوا أَنَّه لَا يُلْحِق ضَرَرًا بِآخَرِينَ. يُحَظَر عَلى الأَعْضَاء نَشْر أَيِّ مُحْتَوًى يُسِيء إِلَى شَهْرَة مَرْحَلَة زُمَرُ الوَفَاء المَعَارِج.
خِدْمَات طَرَف ثَالِث
يُمْكِن أَنْ يَحْتَوِي المَوْقِع عَلَى رَوَابِط أَوْ تَوَاكُل مَع خِدْمَات طَرَف ثَالِث، مِثْل وَسَائِل التَّوَاصُل الاِجْتِمَاعِي أَوْ المِنَصَّات الخَارِجِيَّة. يُنْصَح بِقِرَاءَة شُرُوط وَأَحْكَام خِدْمَات طَرَف ثَالِث عَلَى حِدَة، لأَنَّ مُدِير المَوْقِع لَا يَتَحَمَّل مَسْؤُولِيَّة المُحْتَوَى، أَوْ أَمْن، أَوْ خُصُوصِيَّة تِلْكَ الخِدْمَات.
حُقُوق المِلْكِيَّة الفِكْرِيَّة
كُل حُقُوق النَّشْر وَالطَّرَاح وَالمِلْكِيَّة الفِكْرِيَّة لِهذَا المَوْقِع تَخْتَص بِمَرْحَلَة زُمَرُ الوَفَاء المَعَارِج. وَيَتَصَرَّف مُطَوِّر المَوْقِع كَمُدِير تِقْنِي بِاسْم المَرْحَلَة وَلَا يَمْتَلِك أَيَّ حُقُوق فَرْدِيَّة.
تَحْدِيد المَسْؤُولِيَّة
لَا يَتَحَمَّل مُدِير المَوْقِع أَيَّة مَسْؤُولِيَّة عَن الأَضْرَار المُبَاشِرَة أَوْ غَيْر المُبَاشِرَة النَّاتِجَة عَن اِسْتِخْدَام المَوْقِع، بِمَا فِي ذَلِكَ المُشَاكِل التِّقْنِيَّة، فَقْدَان البَيَانَات، أَوْ أَخْطَاء المُحْتَوَى.
تَغْيِير الشُّرُوط
يُمْكِن تَحْدِيث هذِهِ الشُّرُوط وَالأَحْكَام فِي أَيِّ وَقْت. سَيُشَرَّح أَيُّ تَغْيِير فِي هذِهِ الصَّفْحَة مَع تَارِيخ التَّحْدِيث الأَخِير. يُنْصَح الأَعْضَاء وَالمُسْتَخْدِمُون بِمُرَاجَعَة هذِهِ الصَّفْحَة بِشَكْل دَوْرِيّ.
اتَّصِل بِنَا
لِأَيِّ أَسْئِلَة مُتَعَلِّقَة بِالشُّرُوط وَالأَحْكَام، يُرْجَى التَّوَاصُل مَعَنَا عَبْر البَرِيد الإِلِكْتُرُونِي الرَّسْمِي.
zumaraemaarij@gmail.com